أخبار مصر

«الدستورية العليا» تحدد جلسة 8 مارس للفصل في قضية دستورية مادة من قانون المرور

كتب في : السبت 04 يناير 2025 - 11:49 مساءً بقلم : المصرية للأخبار

 

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي تحديد جلسة 8 مارس المقبل للنظر في الدعوى الدستورية رقم 50 لسنة 44، التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

تتركز الدعوى على الطعن بعدم دستورية العقوبات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (76)، والتي تنظم العقوبات المتعلقة بالقيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر، أو السير عكس الاتجاه، وما يترتب عليه من إصابات أو وفيات.

نص المادة محل الطعن

تنص الفقرة الثانية على:

1. الحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو يسير عكس الاتجاه في الطرق العامة.

2. إذا نتج عن ذلك إصابة شخص أو أكثر، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

3. إذا أدت المخالفة إلى وفاة شخص أو أكثر أو عجز كلي، تكون العقوبة الحبس لمدة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.

4. وفي جميع الأحوال، يتم إلغاء رخصة القيادة، ولا يمكن استخراج رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس.

أساس الطعن
يرى الطاعنون أن العقوبات المنصوص عليها قد تفتقر إلى التناسب مع المبادئ الدستورية، أو تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور.

التداعيات

إذا أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا بعدم دستورية الفقرة المطعون عليها، قد يتم تعديل النصوص العقابية لتتماشى مع القواعد الدستورية.

القضية تعكس أهمية مراجعة القوانين بصفة مستمرة لضمان توافقها مع الدستور وحماية الحقوق.

قانون المرور يشدد على العقوبات المتعلقة بالقيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر، أو السير عكس الاتجاه، لخطورتها على حياة المواطنين وسلامة الطرق.

بداية الصفحة