حوادث

اعرف عقوبة موظف سابق بشركة صرافة يتاجر فى العملة بالسوق السوداء بالقاهرة

كتب في : السبت 22 مايو 2021 - 7:18 صباحاً بقلم : سمر كمال

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (موظف سابق بشركة صرافة- مقيم بالقاهرة)، بممارسة نشاط الإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى البلاد وذلك بما يُعرف بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون، وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدفه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية- هاتف محمول "يحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المُؤثم").

 

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

 

أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

بداية الصفحة